تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
فلا محالة تصير بيعا بعد حصول الشرط وتكون الخيارات ثابتة لها من حين حصول الشرط . وقد وقع الكلام في خيارين : أحدهما : خيار الحيوان فيما إذا كان التالف حيوانا . الثاني : خيار المجلس . اما الأول : فقد ذكر في وجه عدم ثبوته وجوه : الأول : ان الظاهر من الأدلة ثبوت خيار الحيوان فيما إذا كان باقيا لا ما إذا تلف . وفيه : انه لو كان لسان دليله هكذا : يرد الحيوان كان لهذه الدعوى وجه ، وحيث إن لسانه هكذا : صاحب الحيوان بالخيار فلا مورد لها أصلا كما لا يخفى . الثاني : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه لو كان التالف الحيوان فما لم يتلف لا خيار لعدم صيرورتها بيعا ، وإذا تلف تلف غير متعلق به الخيار ، فمن اين يثبت به المثل أو القيمة . وفيه : انه قد عرفت انه على هذا المسلك لا بد من الالتزام بحصول الملكية آنا ما قبل التلف ، وعليه فتلك الملكية الثابتة هي الملكية مع خيار الحيوان ، فيتلف الحيوان كذلك ، اي متعلقا به الخيار .
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 227 .