شرح
فلا محالة تصير بيعا بعد حصول الشرط وتكون الخيارات ثابتة لها من حين حصول الشرط .
وقد وقع الكلام في خيارين :
أحدهما : خيار الحيوان فيما إذا كان التالف حيوانا .
الثاني : خيار المجلس .
اما الأول : فقد ذكر في وجه عدم ثبوته وجوه :
الأول : ان الظاهر من الأدلة ثبوت خيار الحيوان فيما إذا كان باقيا لا ما إذا تلف .
وفيه : انه لو كان لسان دليله هكذا : يرد الحيوان كان لهذه الدعوى وجه ، وحيث إن لسانه هكذا : صاحب الحيوان بالخيار فلا مورد لها أصلا كما لا يخفى .
الثاني : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه لو كان التالف الحيوان فما لم يتلف لا خيار لعدم صيرورتها بيعا ، وإذا تلف تلف غير متعلق به الخيار ، فمن اين يثبت به المثل أو القيمة .
وفيه : انه قد عرفت انه على هذا المسلك لا بد من الالتزام بحصول الملكية آنا ما قبل التلف ، وعليه فتلك الملكية الثابتة هي الملكية مع خيار الحيوان ، فيتلف الحيوان كذلك ، اي متعلقا به الخيار .
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 227 .