شرح
فيرد عليه : ان المتيقن منه في مقابل اصالة اللزوم ثبوته للمتعاطي لا لعنوان المالك ، ومعه لا مورد لجريان الاستصحاب لعدم احراز الموضوع ، واما رجوع المالك الحي إلى الوارث فهو أيضا لا يجوز من جهة ان الثابت جواز التراد ، ومع عدم ثبوته للوارث لا يمكن التراد .
وبما ذكرناه يظهر حكم الاسقاط وانه لا يسقط به .
واما على القول بالإباحة ، فقد عرفت ان هذه الإباحة ليست إباحة مالكية ضمنية بل إباحة تعبدية شرعية ، فلا تكون كما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) منوطة بالرضا الباطني « 1 » بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف ، ولكن مع ذلك لا تكون هي ثابتة للوارث ، إذ المتيقن من دليلها ثبوتها للمورث ، فهي حكم لا يورث ، وعليه فلا بد من الالتزام بأحد امرين : اما حصول الملك بالموت ، أو بطلان المعاملة رأسا ، وعلى اي تقدير لا يكون للوارث الرجوع كما لا يخفى .
والأظهر هو الأول كما اعترف به الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في جواب بعض الأساطين عند رد استبعاداته . فراجع .
فتحصل : انه لا يورث ولا يسقط بالاسقاط على اي تقدير .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 102 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 48 .