تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح

حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة

التاسع : بعد ما لا كلام في تحقق المعاطاة المصطلحة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وقع الكلام في أنها هل تحصل بالقول غير الجامع للشرائط أم لا . وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : المورد الأول : في بيان منشأ التعرض لهذا التنبيه ، والظاهر أن التعرض له من جهة دفع ما يتراى من التنافي بين كلمات الفقهاء ، حيث إن بناءهم على أن المقبوض بالعقد الفاسد لا تترتب عليه الملكية ، ولا يجوز التصرف فيه ، ويجب رده إلى مالكه ، وهذا ينافي مع ما يظهر من كلمات جماعة « 1 » تبعا للمحقق « 2 » والشهيد « 3 » الثانيين من أنه لو أوقع المتعاقدان العقد فاقدا لشروط الصيغة يكون معاطاة ، والشيخ ( رحمة الله عليه ) تعرض لهذا التنبيه للجمع بين كلماتهم « 4 » . المورد الثاني : في بيان ما قيل في وجه الجمع وما يمكن ان يقال . وقد ذكروا في وجه الجمع أمورا :
هامش
( 1 ) المناهل : ص 270 ، ظاهر مستند الشيعة : ج 14 ص 259 . ( 2 ) رسائل المحقق الكركي : ج 1 ص 178 . ( 3 ) الروضة البهية : ج 3 ص 225 . ( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 107 .