شرح
منها : ما عن بعض وهو محكي في المكاسب « 1 » ، وحاصله : ان الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد انما هو فيما إذا كان الرضا بالتصرف لزعم صحة المعاملة ، والحكم بصحته معاطاة انما هو فيما إذا علم الرضا بالتصرف على التقديرين .
وأورد الشيخ ( رحمة الله عليه ) عليه بايرادات « 2 » :
الأول : ان المفروض في المقام هو تقيد الرضا بانشاء التمليك ، فلا يكون مع فرض العلم بالفساد .
الثاني : ان لازم ذلك هو الحكم بوقوعه معاطاة فيما إذا علم بفساد العقد لا مطلقا .
الثالث : ان الرضا بالتصرف انما يفيد إباحة التصرفات كالاذن فيها ، وهذا أجنبي عن المعاطاة .
ومنها : ما عن المحقق الخراساني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان الحكم بالضمان في تلك المسألة اقتضائي - اي من حيث كونه عقدا - فلا ينافي صحته معاطاة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 108 ، ويبدو أن الجامع هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 109 - 110
( 3 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 26 .