تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
منها : ما عن بعض وهو محكي في المكاسب « 1 » ، وحاصله : ان الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد انما هو فيما إذا كان الرضا بالتصرف لزعم صحة المعاملة ، والحكم بصحته معاطاة انما هو فيما إذا علم الرضا بالتصرف على التقديرين . وأورد الشيخ ( رحمة الله عليه ) عليه بايرادات « 2 » : الأول : ان المفروض في المقام هو تقيد الرضا بانشاء التمليك ، فلا يكون مع فرض العلم بالفساد . الثاني : ان لازم ذلك هو الحكم بوقوعه معاطاة فيما إذا علم بفساد العقد لا مطلقا . الثالث : ان الرضا بالتصرف انما يفيد إباحة التصرفات كالاذن فيها ، وهذا أجنبي عن المعاطاة . ومنها : ما عن المحقق الخراساني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان الحكم بالضمان في تلك المسألة اقتضائي - اي من حيث كونه عقدا - فلا ينافي صحته معاطاة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 108 ، ويبدو أن الجامع هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 109 - 110 ( 3 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 26 .