شرح
في إباحة الطعام .
وأورد عليه في جمع من المحققين « 1 » : بأنه لم يعرف مما ذكره سوى كون متعلق الجواز في البيع المعاطاتي تراد العينين ، وفي البيوع اللازمة العقد ، ومجرد ذلك لا يقتضي كونه حكما لا يورث ، ولذا ترى ان الفقهاء اتفقوا على أن الخيار في البيوع اللازمة يورث ، مع اختلافهم في أن متعلق الجواز هو العقد أو التراد .
وكيف كان : فعلى القول بالملك لا يورث الجواز ، لان توهم ثبوته للوارث ان كان من جهة ثبوته للمورث فيشمله ما دلَّ على أن ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه .
فيرد عليه : ان ظاهر كلمات القوم كونه حكما « 2 » ، لأنك تراهم في المقام لم يعدوا من الملزمات الاسقاط ، مع أنهم ذكروه في الخيار في العقود اللازمة « 3 » ، مع أن الشك في كونه حكما أو حقا يكفي في عدم الحكم بثبوته للوارث للشك في الموضوع كما لا يخفى .
وان كان من جهة ثبوت الجواز لعنوان المالك المنطبق على الوارث .
هامش
( 1 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 312 .
( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 243 ، نهج الفقاهة : ص 87 .
( 3 ) المكاسب : ج 5 ص 61 ، حاشية المكاسب للآخوند : ص 143 ، حاشية المكاسب لليزدي : ج 2 ص 2 .