تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح

جريان الخيار في المعاطاة

الثامن : ذكر الشهيد الثاني في المسالك « 1 » وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة ، قال يحتمل الأول ، لان المعاوضات محصورة وليست إحداها ، وكونها معاوضة برأسها تحتاج إلى دليل ، ويحتمل الثاني لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها ، فكيف تصير بيعا بعد التلف ، وتظهر الفائدة في ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه وعلى تقدير ثبوته ، فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللزوم ، كل محتمل - إلى أن قال « 2 » - والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءً على أنها ليست لازمة ، وانما يتم على قول المفيد ومن تبعه ، واما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين ، كما أن خيار المجلس منتف . انتهى . أقول : قد مر الكلام في ذلك بنحو الكبرى الكلية في التنبيه الأول وعرفت المختار هناك ، انما الكلام في المقام يقع في امر وهو : انه بعد ما عرفت من أنه على القول بالإباحة يكون حصول الملك بالتلف انما هو من جهة شرطيته لتأثير المعاطاة نظير شرطية القبض في الصرف والسلم ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 148 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 151 .