تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا ، فان صار التصرف المغير موجبا لنقص القيمة فلا اشكال في اللزوم ، إذ تلف وصف موجب لنقص القيمة من الملزمات كما تقدم من المزج ، وان لم تنقص قيمته فيمكن ان يقال إن المتيقن تعلق الجواز برد شخص العين المنتقلة عنه بمالها من الصورة والأوصاف التي تتفاوت بها الرغبات ، إذ لا دليل في مقابل اصالة اللزوم على أزيد من ذلك ، وعليه فهو من الملزمات مطلقا ، ولا مورد للاستصحاب لعدم احراز الموضوع . وبذلك ظهر ما في كلمات الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المقام « 1 » .

جواز الرجوع لا يورث بالموت

السابع : هل جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة فيورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداءا أو في ضمن المعاملة ، أم لا يكون نظيرا له بل هو حكم لا يترتب عليه شيء من احكام الحقوق ؟ وجهان : اختار الشيخ ( قدس ره ) الثاني « 2 » ، وقال : انه عرفت مما ذكرناه انه على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة ، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 101 - 102 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 102 .