شرح
للصنائع الشاقة ليس ناشئا عن زيادة الأجرة بل عن دواع أخر ، وظاهره تسليم هذا الوجه على هذا التقدير .
أقول : ان ما اقتضته قاعدة اللطف في جميع التكاليف من جعل الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة كاف في التقريب إلى الامتثال هنا ، ولا حاجة إلى شيء أخر .
السادس « 1 » : ان هذه الصناعات انما تجب لحفظ النظام ، وهو انما يتوقف على التكسب بها فايجابها تبرعا نقض للغرض .
وفيه : ان من المشاهد بالوجدان استقامة النظام لو اتى بها تبرعا ، فالصغرى ممنوعة .
السابع : ما عن كاشف الغطاء ( قدس ره ) « 2 » ، وهو : ان وجوب تلك الصناعات ليس مطلقا بل هو مشروط بالعوض ، فلا يعقل ان يكون اخذ العوض منافيا له .
وفيه : انه ان أريد بذلك كون اخذ العوض شرطا للوجوب بمعنى انه لا وجوب لها قبل الايجار .
فيرد عليه : ان لازمه عدم الوجوب قبل الايجار وقبل ان يبذل الباذل العوض ، ولازم ذلك عدم حفظ النظام .
هامش
( 1 ) راجع الإجارة للأصفهاني : ص 211 ، الفوائد العلية : ج 2 ص 436 .
( 2 ) شرح القواعد مخطوط : ص 27 .