شرح
الرابع : ما افاده « 1 » ( قدس ره ) من أن دليل السلطنة يدل على السلطنة على المال التالف باخذ بدله ، فإنه يرد عليه : ان هذا خلاف ظاهر دليل السلطنة الذي موضوعه أموالهم ، فإنها لا تشمل الأموال المعدومة التالفة .
فتحصل : انه من الملزمات مطلقا .
إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة
ثانيها : ما لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطين ، ذكره جماعة « 2 » . ربما يقال : انه لو قلنا بان تلف احدى العينين ليس من الملزمات ، لا مورد لهذا البحث ، لان غاية ما في المقام سقوط ما في الذمة وهو بمنزلة التلف ، ولكن يمكن ان يقال : انه إذا كان أحد العوضين دينا ، والاخر مما يخرج عن ملك من انتقل إليه ، كما إذا اشترى أحد عموديه ، أو كان العوضان دينا ، لا يلغو هذا البحث . وكيف كان : فلو كان أحد العوضين دينا فالكلام يقع : تارة : بناءً على القول بالملك . وأخرى : بناءً على القول بالإباحة .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 98 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 98 ، منية الطالب : ج 1 ص 203 ، مصباح الفقاهة : ج 2 ص 247 .