تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
فتحصل : انه على القول بالإباحة لا تصير المعاملة لازمة بخلافه على القول بالملك .

نقل العين بالعقد اللازم

الثالث : من الملزمات التي ذكرها الشيخ « 1 » : ما لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم . والحق كونه من الملزمات على القولين : اما على القول بالملك : فلخروجه عن ملكه ، والمفروض ان الجواز انما ثبت بدليل لبي ، والمتيقن منه ما إذا بقيت العين على صفة الملكية لمن انتقلت إليه ، مع أنه إذا كان الناقل من العقود اللازمة امتنع التراد ، ومعه لا معنى لفسخ المعاملة لما تقدم من أن الجواز الثابت في المعاطاة انما هو جواز التراد . واما على القول بالإباحة : فكذلك ان كان النقل بالتصرف المتوقف على الملك ، وكذا ان كان بغيره لامتناع التراد ، فلا معنى لبقاء الجواز . ولو عادت العين بفسخ ، ففي جواز التراد وعدمه وجهان :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 99 .