تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وجود الدليل الاجتهادي لا مورد لأصل البراءة . وفيما ذكره ( رحمة الله عليه ) مواقع للنظر : الأول : تسليمه لجريان اصالة بقاء السلطنة ، فإنه ينافي ما تقدم منا ومنه « 1 » من أنه على القول بالإباحة لا بد من البناء على أن التالف قبل تلفه آنا ما يصير ملكا لمن هو تحت يده ، وكذلك العين الموجودة تصير ملكا للاخر ، فإذا ملك كل منهما مال الاخر فحكم المقام على هذا القول بعينه حكمه على القول بالملك بلا تلف أصلا ، ولا مورد لجريان اصالة السلطنة لخروج المال عن ملكه ، فالسلطنة الثابتة قد زالت قطعا . الثاني : ما ذكره « 2 » ( رحمة الله عليه ) من حكومة اصالة السلطنة على اصالة البراءة ، فإنه يرد عليه : ان لازم بقاء السلطنة ونفوذ الرجوع وان كان ضمان بدل التالف لما تقدم ، الا ان الثاني ليس اثرا شرعيا للأول كي يترتب على استصحابه . الثالث : ما ذكره « 3 » ( رحمة الله عليه ) من عدم جريان اصالة البراءة في نفسها للعلم الاجمالي ، فإنه يرد عليه : ان هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء ضمان المسمى الثابت قبل التلف ، فإنه على هذا تجرى اصالة البراءة من ضمان المثل أو القيمة بلا معارض .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 43 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 98 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 98 .