تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
وبعبارة أخرى : مقتضاها العلية التامة للضمان لا الناقصة ، اي كون اليد جزء العلة وجزئها الاخر رجوع مالك العين الموجودة . ثانيهما : ان المال المأخوذ بما انه خرج عن تحت عموم على اليد في زمان وهو قبل التلف وبعده قبل الرجوع ، فلا يرجع إليه بعد الرجوع ، لان المورد من موارد الرجوع إلى استصحاب الحكم الخاص لا إلى عموم العام لعدم كون الزمان مفردا للعام . ثم إنه ( قدس ره ) أورد على نفسه توجيها لكلام الأساطين بأمور ثلاثة « 1 » : الأول : ان اصالة بقاء السلطنة حاكمة على اصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة ، إذ الشك في الضمان ناش عن الشك في بقاء السلطنة ، إذ لو كانت باقية ورجع لا محالة يكون ضامنا بالمثل أو القيمة . الثاني : ان الضمان المطلق معلوم ، والشك انما هو في أن البدل هو البدل الحقيقي - اي المثل - أو القيمة أو البدل الجعلي - اعني العين الموجودة - فلا يجرى الأصل في شيء منهما للتعارض بعد العلم الاجمالي بثبوت أحدهما . الثالث : ان عموم الناس مسلطون على أموالهم « 2 » يدل على سلطنة مالك العين التالفة أيضا عليها باخذ بدلها وهو المثل أو القيمة ، ومع
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 98 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني