تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
عدم جريان الاستصحاب في الاحكام مطلقا ، وهو ان الجواز الثابت سابقا هو الجواز لا في ملك ، وما يكون مشكوكا فيه لاحقا هو الجواز في الملك . فتأمل . فتحصل : ان الأظهر كون تلف العينين من الملزمات .

تلف احدى العينين

ومما ذكرناه : يعلم حكم ما لو تلف احدى العينين أو بعضها على القول بالملك ، إذ لا فرق بينه وبين تلف العينين أصلا كما هو واضح . واما على القول بالإباحة ، فقد نقل الشيخ « 1 » عن بعض معاصريه « 2 » تبعا للمسالك « 3 » : انه ليس بملزم . واستوجه بعض مشايخه « 4 » ان الأصل عدم اللزوم ، لاستصحاب بقاء ملك مالك العين الموجودة وسلطنته عليها ، إذ وان كان يحتمل زوال ملكه ومعه لا مورد للتمسك بدليل السلطنة ، الا انه يستصحب ملكه لها وسلطنته عليها .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 98 . ( 2 ) المناهل : ص 269 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 149 . ( 4 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 262 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458 | السيد محمد صادق الروحاني