تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
الملكي القائم بالعين ، وهذا لا يمكن مع بقاء العقد بعد عدم كون الفسخ والرجوع معاملة جديدة ، فمتعلق الجواز دائما هو العقد ، فلا فرق بين الموردين . ثانيهما : ما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان متعلق التراد ملكية العينين لا أنفسهما والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود ، كذلك يصح انتزاعها من التالف ، فإنها من الاعتباريات وهي مما لا يتوقف على موضوع موجود ، وعليه فالموضوع وان كان هو العينين الا انه يمكن التراد بعد التلف أيضا . الذي يخطر بالبال في توضيح كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) بنحو يندفع هذان الايرادان وسائر ما أورد عليه : ان المراد من التعلق بالعقد هو التعلق به من كل وجه ، والمراد بالتعلق بالعين فسخ العقد من جهة خاصة ، وهي تراد العينين خاصة كما تقدم ، وعلى ذلك فإذا كان جواز المعاطاة هو الجواز بالمعنى الثاني فلا محالة يكون مرتفعا بعد تلف العينين ، والمفروض لزوم المعاملة من الجهات الأخر ، فلا مورد للرجوع ، وعلى هذا فما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) في غاية المتانة . وبهذا يظهر تمامية ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) في ما لو شك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو تراد العينين من أن
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 22 .