شرح
من الملزمات تلف العينين
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : انه قد عد من الملزمات أمور : أحدها : تلف العوضين . أقول : بعد ما لا كلام على الظاهر في أن تلف العينين من الملزمات على القول بجواز المعاطاة ، للاجماع « 1 » . تصدى الشيخ ( قدس ره ) « 2 » لبيان وجه اللزوم على القولين ، اي القول بالملك والقول بالإباحة . واستدل له على الأول « 3 » : باصالة اللزوم ، بدعوى ان المتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين ، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع ، وليس هذا الجواز نظير الجواز في البيع الخياري كي يستصحب بعد التلف ، لان ذلك الجواز من عوارض العقد ، وهذا الجواز من عوارض العوضين . وأورد عليه بايرادات عمدتها ايرادان : أحدهما « 4 » : ان المراد بتراد العينين : التراد في الملكية ، اي رد الربطهامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 250 ، الحدائق الناضرة : ج 18 ص 362 ، شرح القواعد مخطوط : ص 50 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 97 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 96 - 97 .
( 4 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 220 .