تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح

من الملزمات تلف العينين

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : انه قد عد من الملزمات أمور : أحدها : تلف العوضين . أقول : بعد ما لا كلام على الظاهر في أن تلف العينين من الملزمات على القول بجواز المعاطاة ، للاجماع « 1 » . تصدى الشيخ ( قدس ره ) « 2 » لبيان وجه اللزوم على القولين ، اي القول بالملك والقول بالإباحة . واستدل له على الأول « 3 » : باصالة اللزوم ، بدعوى ان المتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين ، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع ، وليس هذا الجواز نظير الجواز في البيع الخياري كي يستصحب بعد التلف ، لان ذلك الجواز من عوارض العقد ، وهذا الجواز من عوارض العوضين . وأورد عليه بايرادات عمدتها ايرادان : أحدهما « 4 » : ان المراد بتراد العينين : التراد في الملكية ، اي رد الربط
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 250 ، الحدائق الناضرة : ج 18 ص 362 ، شرح القواعد مخطوط : ص 50 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 97 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 96 - 97 . ( 4 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 220 .