شرح
فتحصل : ان ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) على القول بالملك تام .
واما على القول بالإباحة ، فقد ذهب الشيخ « 1 » إلى أن الأصل عدم اللزوم ، واستدل له بوجهين :
أحدهما : اصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ، الحاكمة على اصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها .
الثاني : قاعدة تسلط الناس على أموالهم .
وأورد على الوجه الثاني بايرادين :
الأول : ماعن المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) وهو : ان ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المقام ينافي ما اختاره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم لعموم : المسلمون عند شروطهم « 3 » .
وفيه : انه فرق بين المقامين ، فإنه في ذلك المقام الإباحة عقدية مالكية وبالتزام المالك نفسه ، واما الإباحة في المقام فهي إباحة تعبدية شرعية غير عقدية وثابتة بخلاف مقتضى العقد ، فذلك الوجه لا يجري في المقام .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 98 .
( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 192 .
( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 16 ب 6 من أبواب الخيار ح 2 رقم 23041 ، الفقيه : ج 3 ص 202 ح 3765 .