شرح
التلف . . . إلى آخره ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك .
هذا بناءً على ما بنى عليه في كتبه أصولا وفقها ، واما بناءً على ما حققناه من أن المرجع عموم العام مطلقا فالامر أسهل .
واما الثاني : فقد أورد المحقق الأصفهاني « 1 » ( رحمة الله عليه ) على استصحاب بقاء الملكية : بأنه محكوم لاستصحاب الجواز الثابت أصله بالإجماع ، فان معنى الحكم بجواز المعاطاة الحكم بزوال الملك بالرجوع ، فالتعبد به تعبد بعدم الملك عند الرجوع ، فلا يبقى شك في زوال الملك حتى يستصحب ، ومن الواضح ان ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي .
والسيد « 2 » ( قدس ره ) وان أورد عليه بهذا الايراد ، الا انه أشكل على هذا الأصل بأنه لا يجري عند الشيخ لكونه من الشك في المقتضي .
أقول : اشكال السيد ( قدس ره ) وان كان في غير محله - من جهة ان الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان لا الشك في مقدار استعداده بالنسبة إلى الزمانيات كما حقق في محله - الا ان أصل الايراد لا يكون موجها ، وذلك لعدم جريان استصحاب الجواز من جهة ان موضوعه التراد ، فبعد امتناعه وارتفاع الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 197 - 198 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 81 .