تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
وأخرى : بتمسكه بالاستصحاب . اما الأول : فاورد السيد الفقيه في حاشيته « 1 » والمحقق الاصفهاني « 2 » ( رحمة الله عليه ) وغيرهما « 3 » عليه : بان التمسك بها ينافي ما بنى عليه في كتبه فقها وأصولا من أنه إذا ورد عام ولم يكن له عموم ازماني بل كان عمومه افراديا ، وثبوت حكم كل فرد في جميع الأزمنة بالاطلاق ، كما إذا أورد أكرم كل عالم ، حيث إن عمومه افرادي ، وبقاء حكم كل فرد في عموم الزمان يستفاد من الاطلاق ، ثم خصص العموم الافرادي وخرج فرد من العام عن تحته في زمان وشك في الحكم بعد ذلك الزمان ، كما إذا ورد لا تكرم زيدا في يوم الجمعة وشك في يوم السبت في وجوب اكرامه وعدمه ، لا يصح التمسك بعموم العام ، بل يكون مورد الاستصحاب حكم المخصص ، فان عموم أوفوا بالعقود وغيره من العمومات افرادي ، والزمان فيها انما يكون ظرفا لاستمرار الحكم كما صرح بذلك في خيار الغبن . وعليه فلا بدَّ من البناء على جريان استصحاب الحكم الخاص بعد كونها مخصصة بالإجماع على الجواز حين الانعقاد كما هو المفروض لا التمسك بالعمومات .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 81 . ( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 193 . ( 3 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 120 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني