شرح
ملزمات المعاطاة
الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة . أقول : ان بنينا على لزوم المعاطاة - كما هو الحق ومر تفصيله - فيسقط هذا الامر ولا مورد له ، وان بنينا على جوازها - فحيث انه في بعض الموارد الجواز متيقين ، كما في صورة بقاء العينين وعدم تحقق شيء من الملزمات ، وفي بعض الموارد اللزوم متيقن كصورة تلف العينين كما ستقف عليه ، وفي بعض الموارد يشك في اللزوم والجواز كصورة بقاء احدى العينين أو الامتزاج أو نحو ذلك - فينبغي أولا تأسيس الالصل في المقام كي يرجع إليه عند الشك وعدم الدليل على اللزوم أو الجواز . وقد ذهب الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى أن الأصل هو اللزوم على القول بالملك « 1 » ، واستند في ذلك إلى الوجوه الثمانية المتقدمة « 2 » من العمومات واستصحاب بقاء الملكية . وأورد عليه : تارة : بتمسكه بالعمومات مثل أوفوا بالعقود .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 96 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 51 - 56 .