تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
وأجيب عنه : بان الشرط هو القبض ، والمقتضى هو الاقباض ، لان به ينشأ الرهن فلا يلزم الاتحاد المزبور . وفيه : ان المقتضى هو الاقباض والقبض معا ، لان الرهن من العقود ومتقوم بالايجاب والقبول ، فالقبض جزء المقتضي فيلزم الاتحاد ، فالحق في الجواب عنه ان يقال : - مضافا إلى ما تقدم من عدم انحصار الفعل ينشأ به الرهن بالقبض - انه ليس في النصوص ما يدل على كون القبض شرطا في الرهن ، بل هذا اصطلاح من الفقهاء ، والموجود في النصوص اعتبار القبض فيه الملائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء ، مع أنه في باب التشريعيات والاعتباريات ليس تأثير من الافعال الخارجية فيها حتى يكون شيء مقتضيا والاخر شرطا ، بل انما هي موضوعات للمجعولات الشرعية وتكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع . وتمام الكلام في محله . ومنها : الوقف . وأورد على القول بجريان المعاطاة فيه بوجهين : الأول : ما في المكاسب « 1 » وهو : ان القول باللزوم فيه مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 94 .