شرح
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم في سابقيه - انه لا مانع من جواز الوقف ، ولم يدل دليل على عدم اجتماع الوقف والجواز ، بل الوقف قبل القبض جائز اللهم الا ان يقال : ان القبض جزء المؤثر ، فقبله لا يكون المؤثر تاما كي يكون لازما أو جائزا ، وقد ورد عنهم ما كان لله فلا رجعة فيه ، وظاهر ذلك : انا ما كان لله لا يلائمه الرجوع وهذا غير قابل للتخصيص .
وكيف كان ففي الجواب الأول غنى وكفاية .
الثاني : ما عن المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو مختص ببعض أقسام الوقف ، وحاصله : ان بعض اقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا تجري فيه المعاطاة .
وفيه : ما عرفت من عدم تصور عقد أو ايقاع لا يكون فعل مبرزا له . فراجع .
ومنها : القرض .
والكلام فيه اشكالا وجوابا ما في الرهن فراجع .
فتحصل : ان الأظهر جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات سوى ما دلَّ الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالنكاح أو لفظ خاص فيه كالطلاق والتحليل .
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 189 .