شرح
من يقوم بالفعل الأجرة على عمله .
الثالث : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان الواجب على الأجير هو بذل عمله ، اي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدري لا بنتيجة عمله التي هي المعنى لاسم المصدر ، فان الطبيب وان وجب عليه الطبابة عينا الا انه مالك لعمله ، والأجرة تقع بإزاء العمل الذي هو مناط مالية المال لا بإزاء قوله من حيث الاصدار .
وبالجملة : متعلق الوجوب في الواجبات النظامية هو العمل بالمعنى المصدري ، وعليه فلا مانع من اخذ الأجرة على نتيجة العمل .
وفيه : ان الفعل من حيث المعنى المصدري عين الفعل من حيث اسم المصدر ، والفرق بينهما اعتباري كما حقق في محله ، وعليه فالواجب بعينه هو العمل المستأجر عليه .
الرابع : ما عن مفتاح الكرامة « 2 » والرياض « 3 » من أن المنع مختص بالواجبات النفسية التي وجبت لذاتها ، كدفن الميت ، دون الواجبات الغيرية كالصناعات التي هي مقدمة لحفظ النظام الواجب .
وفيه : أولا : ان المانع المتوهم انما هو الوجوب من حيث هو
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 46 .
( 2 ) راجع مفتاح الكراة ط . ج ج 12 ص 302 حكم أخذ الأجرة على الواجبات .
( 3 ) رياض المسائل : ج 8 ص 82 - 83 .