تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
ثالثها « 1 » : ان لازم جريانها في النكاح حصر الزنا بصورة الاكراه والزنا بذات البعل ونحوهما ، وهذا كما ترى . وفيه : ان الوطء مع الرضا تارة يكون مع قصد الزوجية ، وأخرى بدونه . ومحل الكلام هو الأول ، واما الثاني فلا ريب في أنه زنا وسفاح . رابعها « 2 » : ان الوطء يحتاج إلى سبب محلل ، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة ، مع امتناع تأثير الشئ في نفسه . وفيه : ان أول الوطء الأول سبب للزوجية ، وهي سبب لحلية الوطء في الانات المتأخرة والوطء اللاحق ، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب . خامسها « 3 » : ان السبب المبغوض لا يؤثر ، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية ، والمفروض انها من مقتضيات الزوجية ، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره ، ويتوقف تأثيره على حليته ، وهذا دور واضح . وفيه : ما تقدم من أن النهي عن المعاملات - لا سيما الأسباب منها -
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه : ج 2 ص 171 . ( 2 ) بلغة الفقيه : ج 2 ص 171 . ( 3 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 184 .