شرح
ثالثها « 1 » : ان لازم جريانها في النكاح حصر الزنا بصورة الاكراه والزنا بذات البعل ونحوهما ، وهذا كما ترى .
وفيه : ان الوطء مع الرضا تارة يكون مع قصد الزوجية ، وأخرى بدونه .
ومحل الكلام هو الأول ، واما الثاني فلا ريب في أنه زنا وسفاح .
رابعها « 2 » : ان الوطء يحتاج إلى سبب محلل ، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة ، مع امتناع تأثير الشئ في نفسه .
وفيه : ان أول الوطء الأول سبب للزوجية ، وهي سبب لحلية الوطء في الانات المتأخرة والوطء اللاحق ، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب .
خامسها « 3 » : ان السبب المبغوض لا يؤثر ، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية ، والمفروض انها من مقتضيات الزوجية ، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره ، ويتوقف تأثيره على حليته ، وهذا دور واضح .
وفيه : ما تقدم من أن النهي عن المعاملات - لا سيما الأسباب منها -
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه : ج 2 ص 171 .
( 2 ) بلغة الفقيه : ج 2 ص 171 .
( 3 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 184 .