تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
الوجوه الآتية . وثانيا : ان مورد الكلام ما إذا وطء بقصد انشاء الزوجية لا مجردا عن القصد ، ومعه وان كان سفاحا وزنا لكنه لا مانع من كونه مبرزا للزوجية ، وليست الزوجية والزنا متقابلتين ومتضادتين ، فان الأولى من الاعتباريات ، والثاني من عناوين الفعل الخارجي ، فلا مانع من مبرزيته لها . ثانيها « 1 » : ان النكاح عقد لازم للنص والإجماع ، والمعاطاة جائزة بالإجماع . وفيه : ما تقدم من أن الأصل في المعاطاة هو اللزوم ، مع أنه يمكن ان يقال : ان الإجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التي تجتمع الصحة فيها مع الجواز ولا يشمل ما لا تجتمع معه . وبعبارة أخرى : المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة ، واما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له مضافا إلى أنه يمكن ان يجعل هذا بنفسه دليل اللزوم فيه فيقال ان المعاطاة تفيد أصل النكاح ، واما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على أن كل نكاح صحيح لازم .
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه : ج 2 ص 171 .