شرح
الوجوه الآتية .
وثانيا : ان مورد الكلام ما إذا وطء بقصد انشاء الزوجية لا مجردا عن القصد ، ومعه وان كان سفاحا وزنا لكنه لا مانع من كونه مبرزا للزوجية ، وليست الزوجية والزنا متقابلتين ومتضادتين ، فان الأولى من الاعتباريات ، والثاني من عناوين الفعل الخارجي ، فلا مانع من مبرزيته لها .
ثانيها « 1 » : ان النكاح عقد لازم للنص والإجماع ، والمعاطاة جائزة بالإجماع .
وفيه : ما تقدم من أن الأصل في المعاطاة هو اللزوم ، مع أنه يمكن ان يقال : ان الإجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التي تجتمع الصحة فيها مع الجواز ولا يشمل ما لا تجتمع معه .
وبعبارة أخرى : المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة ، واما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له مضافا إلى أنه يمكن ان يجعل هذا بنفسه دليل اللزوم فيه فيقال ان المعاطاة تفيد أصل النكاح ، واما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على أن كل نكاح صحيح لازم .
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه : ج 2 ص 171 .