شرح
ولا يمكن استفادة كون العمل مملوكا ومستحقا له ، ولذا أحالوا استفادة ذلك فيها إلى لطف قريحة .
نعم لو ثبت في مورد ان الشارع الاقدس اعتبر الاستحقاق لا يبعد دعوى ظهوره في كونه بنحو المجانية .
فما ذكره بعض المحققين « 1 » من أنه إذا كان اعتبار الاستحقاق تارة بنحو المجانية وأخرى بنحو العوضية فمجرد دلالة الدليل على الاستحقاق للعمل لا يجدي في سقوط الاحترام ما لم يدل على أن استحقاق العمل بنحو المجانية ، وحيث انه عمل محترم لا دليل على اسقاط احترامه فللعامل مطالبة اجرة مثل عمله ، خلاف الظهور ، ولكن منه يظهر وجه أخر لعدم مانعية ثبوت الحق عن اخذ العوض ، وهو حسن فتدبر .
اخذ الأجرة على الواجبات النظامية
واما المورد الرابع : فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز اخذ الأجرة على الواجبات النظامية ، اي ما وجب لحفظ النظام من الحرف والصناعات المتوقف عليها النظام ، وحيث إن المنسوب إلى أكثر الأصحاب عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب جعل ذلك نقضا عليهم ،هامش
( 1 ) الإجارة للأصفهاني : ص 218 .