شرح
ومع ذلك يظهر من قطب الدين « 1 » والشهيد ( رحمة الله عليه ) في باب بيع الغاصب « 2 » ان تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والاذن في اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، ويظهر أيضا من العلامة في المختلف « 3 » انه لو علم البائع للجارية غصبية ما جعل ثمنا لها يجوز للمشتري وطئها .
وكانت أيضا مسائل ثلاث مشهورة بين الأصحاب :
إحداها : انه لو قال الرجل لمالك العبد اعتق عبدك عني وأعتقه المالك يقع العتق عن الامر .
ثانيتها : ان الرجل إذا اشترى أحد عموديه ينعتق عليه مع أنه لا يملكهما .
ثالثتها : انه لو تصرف الواهب وذو الخيار فيما وهبه وباعه بالبيع الخياري ، بالبيع أو العتق ، صح ذلك وكان هو فسخا فعليا .
تصدى الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المقام لتوجيه ذلك ولبيان حكم تلك المسائل والوجه في الالتزام بالملكية فيها وعدم انطباق تلك الوجوه على المقام ، وذكر في كل واحدة من تلك المسائل وجها غير ما ذكره في
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 12 ص 613 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 12 ص 224 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 259 .