شرح
فلا بدَّ من قيام كل من الثمن والمثمن مقام الاخر في الإضافة الملكية لصاحبها ، ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالك الاخر ، وعليه فالاذن في بيع مال الغير لنفسه اذن في امر غير معقول .
وفيه : ان عنوان المعاوضة ليس موضوعا للأثر ، بل الموضوع هو البيع ، وقد عرفت ان حقيقته اعطاء شيء بإزاء شيء ولا مجانا ، وهذا يصدق مع عدم دخول العوض في ملك مالك المعوض ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك . فراجع .
إذا عرفت هذا فاعلم : انه لو قلنا بأنه لا يكون شيء من التصرفات متوقفا على الملك ، فلا اشكال في صحة مثل هذه الإباحة .