شرح
واما الثاني : فلما ذكرناه في سابقه ، لأنه أيضا من الديون ، مضافا إلى ما ورد من النصوص « 1 » في جواز الذبح عن العبد والصبي ، وان رسول الله ( ص ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، إذ لو جازت النيابة جاز الهدي بملك الغير ، وكذلك ثمنه .
واما الثالث : فلانه يجوز بالإباحة للنص « 2 » ، غاية الأمر يعتبر ان يكون لفظ خاص ، وهو : أحللت ، ولا ينعقد بلفظ أبحت ، واما ما ظاهره توقف الوطء على الملك « 3 » ، فلا مناص من أن يكون المراد به ملك التصرف كي يعم جميع موارد الوطء الحلال .
واما الرابع : فقد ذكر في وجه توقفه على الملك : انه دلت النصوص على أنه لا عتق الا في ملك ، ففي خبر ابن مسكان : من اعتق ما لا يملك فلا يجوز « 4 » . ونحوه غيره .
وفيه : ان محتملات هذه النصوص التي وردت نظائرها في البيع
أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 83 - 86 ب 2 من أبواب الذبح من كتاب الحج ، وص 86 - 87 ب 3 من أبواب الذبح من كتاب الحج ، وص 95 - 97 ب 8 من أبواب الذبح من كتاب الحج .
( 2 ) الوسائل : ج 20 ص 85 - 87 ب 35 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) الوسائل : ج 21 ص 142 - 144 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل : ج 23 ص 16 ب 5 من أبواب كتاب العتق ح 4 رقم 29000 ، التهذيب : ج 8 ص 249 ح 135 .