شرح
الأول : ان المعتق لا بد وأن يكون رقا ومملوكا كي يقبل الانعتاق ، والمبيع لا بد وأن يكون مملوكا حتى يقبل التملك .
الثاني : انه يعتبر في العتق والبيع ان يكون البائع والمعتق مالكين لهما لا مالكين للمال .
الثالث : انه يعتبر فيهما كون البائع والمعتق مالكين للمال ، من دون نظر لها إلى كون من يقع البيع : له - اي يدخل الثمن في ملكه - ومن ينعتق عليه الرق مالكين .
الرابع : انه يعتبر فيهما كون البيع والعتق للمالك ، والاستدلال بها يتوقف على إرادة الأخير - كما لا يخفى - وهي غير ظاهرة منها ، لو لم تكن إرادة غيره اظهر كما هو واضح .
واما الخامس : فقد استدل له - مضافا إلى النصوص المشار إليها مع جوابها - : بوجه عقلي أشار إليه في المكاسب « 1 » ، ونقله عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 2 » ، وهو : انه لا يعقل خروج المبيع عن كيس شخص ودخول الثمن في ملك شخص آخر .
وغاية ما قيل في تقريبه : ان المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية ، فلا بد وأن تكون العوضية في شيء ، فإذا كانت المعاوضة في الملكية
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 83 .
( 2 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 127 .