شرح
الملك تقدم ما فيها وعرفت عدم التوقف ، بقي في المقام أمور :
منها : اخراج المال في الخمس والزكاة .
ومنها : ثمن الهدي .
ومنها : وطء الجارية .
ومنها : العتق .
ومنها : البيع .
وشئ منها لا يتوقف على الملك :
اما الأول : فلانه ان قلنا بان الخمس والزكاة يتعلقان بالذمة ، فيكون سبيلهما سبيل سائر الديون ، فكما يجوز وفاء الدين بمال الغير لو اذن لما دلَّ « 1 » على جواز أداء الدين من غير مال الدائن والتبرع بوفائه ، كذلك يجوز الخمس والزكاة من مال الغير ، وكون الخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك ، وان كان منافيا لتبرع الغير بادائهما ، فان المباشر في المقام من وجبا عليه .
وان قلنا بتعلقهما بالعين ، فحيث ان للمكلف تبديلهما من العين
وأدائهما من مال أخر ، فله التبديل بادائهما من مال الغير ان اذن في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 295 - 297 ب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، وج 18 ص 371 - 372 ب 30 من أبواب الدين والقرض ، وج 20 ص 45 - 47 ب 12 من أبواب مقدمات النكاح ، وج 21 ص 505 - 506 ب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وغيرها .