تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
الملك تقدم ما فيها وعرفت عدم التوقف ، بقي في المقام أمور : منها : اخراج المال في الخمس والزكاة . ومنها : ثمن الهدي . ومنها : وطء الجارية . ومنها : العتق . ومنها : البيع . وشئ منها لا يتوقف على الملك : اما الأول : فلانه ان قلنا بان الخمس والزكاة يتعلقان بالذمة ، فيكون سبيلهما سبيل سائر الديون ، فكما يجوز وفاء الدين بمال الغير لو اذن لما دلَّ « 1 » على جواز أداء الدين من غير مال الدائن والتبرع بوفائه ، كذلك يجوز الخمس والزكاة من مال الغير ، وكون الخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك ، وان كان منافيا لتبرع الغير بادائهما ، فان المباشر في المقام من وجبا عليه . وان قلنا بتعلقهما بالعين ، فحيث ان للمكلف تبديلهما من العين وأدائهما من مال أخر ، فله التبديل بادائهما من مال الغير ان اذن في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 295 - 297 ب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، وج 18 ص 371 - 372 ب 30 من أبواب الدين والقرض ، وج 20 ص 45 - 47 ب 12 من أبواب مقدمات النكاح ، وج 21 ص 505 - 506 ب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وغيرها .