شرح
رابعها « 1 » : ان يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى ، فتكون إباحة بإزاء إباحة ، وقد استشكل الشيخ في هذين الوجهين باشكالين لا يكون شيء منهما مربوطا بمسألة المعاطاة :
اما الاشكال الأول « 2 » : وحاصله : ان المالك انما يجوز له إباحة التصرف في ماله بالنسبة إلى التصرفات السائغة لغير المالك ، وليس له إباحة ما لا يجوز لغير المالك الا بايجاد موضوعه بتمليكه إياه ، والمفروض في المقام عدمه ، ودليل السلطنة لا يكون مشرعا لما منع عنه الشارع ، الا ترى انه لم يتوهم أحد دلالته على جواز وطء عبد الغير بإذنه ؟ فهو اشكال عام لجميع اقسام الإباحة سواءا كانت باللفظ أو الفعل ، مع قصد العوض أو مجانا .
وعليه فبما ان هذا البحث استطرادي ، لا بأس بتقديم بحث أخر استطرادي مربوط به .
التصرفات المتوقفة على الملك
وهو انه هل هناك تصرف متوقف على الملك أم لا ؟ وملخص القول فيه : ان جملة من الأمور التي ذكروا توقفها علىهامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 82 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 82 .