شرح
فيرد عليه : - مضافا إلى أن لازم ما ذكره عدم كون بيع الأجناس بالتاجر الذي غرضه من المعاملة حفظ تموله وازدياده بيعا - ان ما ذكر لا شاهد له من العرف ولا من الشرع ، ولم يعتبر أحد في البيع ذلك . فالصحيح ما ذكرناه .
اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
الأمر الرابع : قال الشيخ « 1 » : ان أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الاخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه ، ثم ذكر وجوها أربعة . وأورد عليه السيد في الحاشية « 2 » : بان الوجوه والاقسام أزيد مما ذكره فإنه : منها : ما إذا كانت المقابلة بين المالين مع كون القبول بالاعطاء . ومنها : ما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك ، أو بين التمليك والمال ، وكذلك في طرف الإباحة . ومنها : غير ذلك .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 80 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 77 .