تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
ثانيهما : فيما افاده الشيخ « 1 » وسائر الأساطين « 2 » ، وما يرد عليهم . اما المورد الأول : فلتوضيح المطلب لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : ان المعاملة البيعية وسائر المعاملات حتى الهبة انما تكون متقومة بأمرين : تمليك من طرف ، ومطاوعة وقبول من الاخر ، ولو كان هناك تمليكان بلا قبول كانا ايجابين ولم ينطبق عليهما عنوان البيع ولا غيره من عناوين المعاملات . إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم : انه في مقام الثبوت كل من ملك ماله بعوض هو البائع ، وطرفه القابل هو المشتري ، من غير فرق بين المعاملة الفعلية والقولية ، ومن غير فرق بين الأثمان والعروض ، واما في مقام الاثبات ففي المعاملة الفعلية لا محالة يكون المعطي ماله أولا هو البائع لأنه يملك ما له بعوض ، اللهم الا ان يكون قصده من الاعطاء كونه أمانة عند صاحبه إلى ما بعد المعاملة فيكون في الحقيقة اقباضا للعوض قبل البيع ، ولا يتصور في اعطاء المعطي الأول غير ذلك ، فإنه لا
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 77 . ( 2 ) كتاب المكاسب والبيع : ج 1 ص 203 ، حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 159 ، نهج الفقاهة : ص 61 .