شرح
الصورة الرابعة : ما إذا لم يكن ايصال أيضا ، بل كانت نتيجته كما إذا كان المالان عندهما بسبق أمانة أو اشتباه أو غير ذلك فقصدا البيع والتبديل بلا فعل من كل منهما ، بل قصداه بالبقاء ، والظاهر أنه لا يتحقق البيع لعدم وجود قول أو فعل كاشف عن قصد المعاملة ، ومجرد القصد لا يكفي ، اللهم الا ان يقال إن ابقاء كل منهما ما له تحت يد صاحبه وامساكه ماله فعلان اختياريان ، فيمكن انشاء البيع بهما .
الصورة الخامسة : ان ينشأ البيع باللفظ غير المعتبر في العقد ، اي اللفظ غير الصحيح ، كما في الانشاء باللفظ المتعارف استعماله في مقام المقاولة ، والظاهر عدم انعقاد البيع ، فان البيع الممضى بعد ما لم يكن مجرد القصد الساذج ، واعتبرنا اظهاره بفعل أو قول ، فلا بد وأن يكون باللفظ أو الفعل الذي له مظهرية لذلك المعنى في نفسه ، ولا ينعقد بكل فعل أو لفظ . فتأمل .
هذا على القول بالملك واما على القول بالإباحة التعبدية الشرعية فالامر أوضح لعدم احراز السيرة على مثله ليحكم عليه بالإباحة نعم بناءً على الإباحة المالكية لا اشكال في ثبوتها به لان المناط فيها احراز الرضا .