شرح
المتعارف . وهكذا .
واما كون وضع المال في المحل الخاص في الأمثلة توكيلا للاخذ في البيع ، فيكون هو متصديا لطرفي العقد .
واما كون وضع الدراهم في كوز السقاء واخذ الماء منه انشاءا للبيع من الطرفين ، والسقاء بعد اطلاعه عليه يجيز هذه المعاملة برضائه بها .
والظاهر أن شيئا منها ليس في المعاملات الخارجية ، اما الأول : فلعدم تمليك صاحب المال بالنحو المذكور ، مع أنه يلزم منه الفصل بين الايجاب والقبول ، وسيأتي اعتبار عدمه فتأمل .
واما الثاني : فلعدم توكيل المالك شخصا معينا ولا جميع الاشخاص ، بل عدم توجهه إلى ذلك ، كما أن الاخذ لا يكون قاصدا للايجاب والقبول .
واما الثالث : فلعدم قصد الاخذ بالنحو المذكور ، مضافا إلى أن بناء المتشرعة على التصرف في المأخوذ مع عدم احراز الإجازة ، بل وعدم إجازة صاحب المال .
فالأظهر انه في هذه الموارد إباحة بالعوض ، والدليل على نفوذها وصحتها هي السيرة .
وبعبارة أخرى : يكون تصرفا بالرضا واذنا في الاتلاف بالعوض المسمى ، ودليل الامضاء السيرة بضميمة عدم الردع .