شرح
والجواب عن ذلك هو ما أشار إليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في صدر المبحث وهو : ان في جميع الواجبات الكفائية فائدة تعود إلى المستأجر ، وهو سقوط التكليف عن المستأجر بمباشرة الأجير .
واما ما ذكره في المقام بما حاصله « 2 » : ان الثواب المترتب على الواجب الكفائي يرجع إلى المستأجر ، فيرد عليه : ان ثواب الفعل لو قصد الأجير به القربة لا يعود إلى المستأجر وانما الذي يحصله المستأجر هو ثواب التسبيب إلى فعل الخير الذي هو مترتب على فعل نفسه .
اخذ الأجرة على الواجب التخييري
واما المورد الثالث : وهو اخذ الأجرة على أحد فردي الواجب التخييري بالخصوص . فقد استدل الأستاذ الأعظم « 3 » على جوازه : بان الواجب انما هو عنوان أحد الفردين ، ومتعلق الإجارة انما هو الاتيان بفرد خاص ، فما هو واجب غير ما يؤخذ الأجرة عليه .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 131 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 468 .