تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وان قلنا : انها بيع ، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها . واما بناءً على إفادتها الملك الجائز ، فقال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناءً على صيرورتها بيعا بعد اللزوم ، كما سيأتي عند تعرض الملزمات ، فالخيار موجود من زمان المعاطاة . ويرد عليه : انها ان كانت بيعا فهي قبل اللزوم ، إذ اللزوم لا يصيرها بيعا . وقد يقال : انه بناءً على هذا المسلك لا معنى لثبوت الخيار فيها قبل اللزوم لكونه تحصيلا للحاصل ، ويلزم منه اجتماع المثلين ، واللغوية لفرض كونها جائزة . ويرد عليه : أولا : ان جوازها حكمي ، والخيار جواز حقي ، والأول لا يجوز اسقاطه ونقله ، ولا يورث بالموت ، والثاني يجوز اسقاطه ونقله
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 72 .