تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وفي حديث آخر : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به « 1 » . ونحوهما غيرهما . وأخرى : نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي « 2 » والعلامة « 3 » رحمهما الله ، فعلى الأول يجرى الربا في المعاطاة ، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الإباحة ، اما على الثلاثة الأول فواضح ، واما على الأخير فلما تقدم من أنها مفيدة للملك ، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر . نعم ، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا ، لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك ، وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها الإباحة .

جريان الخيارات فيها

المورد الثالث : في جريان الخيارات فيها . فان قلنا : انها معاوضة مستقلة ، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا ، وما لا يختص بالبيع يجري فيها ، وهذا واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 142 ب 9 من أبواب الربا ح 4 رقم 23337 ، التهذيب : ج 7 ص 94 ح 7 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 253 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 6 ص 123 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404 | السيد محمد صادق الروحاني