تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
فتحصل : ان الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة .

جريان الربا في المعاطاة

المورد الثاني : في جريان الربا فيها وعدمه . وملخص القول فيه انه تارة : نقول بجريان الربا في كل معاوضة وان لم تكن بيعا كما هو الأظهر والمشهور « 1 » ، لعموم الآية الشريفة :وَحَرَّمَ الرِّبا« 2 » ، فان الربا هي الزيادة في أحد العوضين - المتجانسين ، ولخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاوضة مع اتحاد الجنس كقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار « 3 » . وفي صحيح أبي بصير : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر « 4 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 4 ص 766 ، الدروس : ج 3 ص 328 ، جامع المقاصد : ج 4 ص 266 . ( 2 ) سورة البقرة : آية 275 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 165 ب 1 من أبواب الصرف ح 1 رقم 23395 ، الفقيه : ج 3 ص 288 ح 4037 . ( 4 ) الوسائل : ج 18 ص 138 ب 8 من أبواب الربا ح 3 رقم 23328 ، التهذيب : ج 7 ص 95 ح 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403 | السيد محمد صادق الروحاني