شرح
لدعوى الانصراف .
واستدل للثالث : بان الانصراف المزبور انما هو في كلمات العلماء ، ولا يكون في الاخبار ، وعليه فما ثبت اعتباره بالاخبار يكون معتبرا في المعاطاة ، وما ثبت اعتباره بالإجماع فهو لانصرافه عندهم إلى البيع القولي لا يكون معتبرا فيها ، وبانه لا بد من الاخذ في الأدلة بالمتيقن ، وهو يقتضي الاختصاص لتصريح جماعة منهم بعدم الاعتبار في المعاطاة ، وهذا بخلاف الدليل اللفظي .
وفيهما نظر : اما الأول : فلما تقدم من منع الانصراف .
واما الثاني : فلما مر من أن الاخذ بالمتيقن انما هو في مورد التخصيص لا التخصص ، والمقام من قبيل الثاني ، فراجع .
واستدل للرابع : بما تقدم هو وجوابه في المورد الأول ، اي بناءً على القول بإفادة المعاطاة الملك اللازم . فراجع .
فالأظهر اعتبار جميع الشرائط في المعاطاة بناءً على إفادتها الملك مطلقا .
وان قلنا : بأنها تفيد الإباحة الشرعية ، فقد استدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) على اعتبار الشرائط فيها بوجهين : الأول : انها بيع عرفي وان لم تفد شرعا الا
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 70 .