تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
تدل على اعتبارها في كل ما يصدق عليه البيع سواء أكانت من الأدلة اللفظية أو اللبية ، والمعاطاة بيع على الفرض . واستدل للثاني في المكاسب « 1 » : بان البيع إذا وقع موضوعا في النص والفتوى للاحكام ظاهر فيما حكم فيه باللزوم والمعاملة اللازمة من غير جهة الخيار ، ولذا قالوا : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وقالوا : الأصل في البيع والخيار انما ثبت لدليل ، وقالوا : ان البيع من العقود اللازمة . وبالجملة : البيع في النصوص وكلمات العلماء ظاهر فيما كان مبنيا على اللزوم الذي لو ثبت فيه الجواز كان جوازا حقيا والمعاطاة وان كانت بيعا الا انها محكومة بالجواز الحكمي ، فلا تشملها أدلة الشرائط . وفيه : أولا : ان اللزوم والجواز على ما اعترف به سابقا من احكام السبب لا من خصوصيات المسبب ، والبيع اسم للمسبب ، فلا مورد لدعوى انصراف البيع إلى البيع اللازم . وثانيا : انه لو سلم كون البيع قسمين : لازما وجائزا ، ولكن لا وجه لدعوى الانصراف إلى اللازم ، لان الغالب تحقق البيع بالتعاطي ، وعلى فرض التنزل لا غلبة للقولي ، مضافا إلى أن الغلبة لا تكون منشأ للانصراف . وبالجملة : بعد ما لا شبهة في أن صدق البيع على المعاطاة ليس ضعيفا بحيث تكون خارجة عن حقيقة البيع عند العرف ، فلا مورد
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 69 .