تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
ذلك الشئ - الذي دلَّ النص مثلا على اعتباره في البيع الشرعي مطلقا في مقام التعاطي - كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط ودالة على اختصاصه بالقولي . وفيه : ان المراد بهذه السيرة ان كان هي السيرة العقلائية فلا يعقل كونها مخصصة لدليل اعتبار ذلك الشرط ، فان ذلك الدليل انما يدل على دخله في البيع الشرعي - كما سيمر عليك - فلا محالة لا بد من تقديمه على السيرة على عدم اخذه في البيع العرفي كما لا يخفى . وان أريد بها سيرة المتشرعة المستمرة كان ما ذكر تاما - ان ثبتت - لكن دون اثباتها خرط القتاد ، فالأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على هذا المسلك ولحوق جميع احكامه لها . وان قلنا : انها تفيد الملك الجائز ، ففيها أقوال ووجوه : أحدها : اعتبار جميع شرائط البيع فيها . الثاني : عدم اعتبار شيء منها فيها . الثالث : التفصيل بين الشرائط التي ثبت اعتبارها بالنص فتعتبر فيها ، وما ثبت اعتباره فيها بالإجماع فلا يعتبر . الرابع : التفصيل بين ان يكون دليل نفوذ المعاطاة الأدلة اللفظية فتعتبر فيها شرائط البيع ، وبين ان يكون دليل النفوذ السيرة فلا تعتبر فيها . والأظهر هو الأول ، لان الأدلة الدالة على اعتبار الشرائط في البيع