شرح
بالمحللية والمحرمية المنسوبتين إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري ، واطلاق الكلام على الالتزام شائع ، مثل " كلام الليل يمحوه النهار " .
فالمتحصل من الخبر : ان المشتري حيث إنه ان شاء اخذ وان شاء ترك فيكشف ذلك عن عدم تحقق المعاملة ، وانما الواقع صرف المواعدة والمقاولة ، فلا بأس لعدم كونه حينئذ من بيع ما ليس عنده ، وهذا بخلاف ما إذا تحقق ايجاب البيع ، وانطباق هذه الفقرة على جوابه ( ع ) على هذا في غاية الوضوح ، وعليه فهذا الخبر أجنبي عما استدل به لو وهو اعتبار اللفظ في اللزوم .
واما الاحتمالات التي ذكرها الشيخ ( رحمة الله عليه ) فشئ منها لا يخلو عن الاشكال ، وهي أربعة :
الأول « 1 » : ان يكون المراد بالكلام اللفظ ، فيكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد ، ودون الفعل مع القصد .
ويرد عليه أمور : منها : لزوم تخصيص الأكثر ، فان التذكية تحلل الحيوان ، وذهاب الثلثين يحلل العصير المغلي بالنار ، وانقلاب الخمر خلا يحلل الخمر ، والحيازات تحلل الأموال ، وموت المورث يحلل
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 61 .