تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
بالمحللية والمحرمية المنسوبتين إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري ، واطلاق الكلام على الالتزام شائع ، مثل " كلام الليل يمحوه النهار " . فالمتحصل من الخبر : ان المشتري حيث إنه ان شاء اخذ وان شاء ترك فيكشف ذلك عن عدم تحقق المعاملة ، وانما الواقع صرف المواعدة والمقاولة ، فلا بأس لعدم كونه حينئذ من بيع ما ليس عنده ، وهذا بخلاف ما إذا تحقق ايجاب البيع ، وانطباق هذه الفقرة على جوابه ( ع ) على هذا في غاية الوضوح ، وعليه فهذا الخبر أجنبي عما استدل به لو وهو اعتبار اللفظ في اللزوم . واما الاحتمالات التي ذكرها الشيخ ( رحمة الله عليه ) فشئ منها لا يخلو عن الاشكال ، وهي أربعة : الأول « 1 » : ان يكون المراد بالكلام اللفظ ، فيكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد ، ودون الفعل مع القصد . ويرد عليه أمور : منها : لزوم تخصيص الأكثر ، فان التذكية تحلل الحيوان ، وذهاب الثلثين يحلل العصير المغلي بالنار ، وانقلاب الخمر خلا يحلل الخمر ، والحيازات تحلل الأموال ، وموت المورث يحلل
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 61 .