تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح

[ ما افاده المحقق النائيني ]

الخامس : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان اللزوم على قسمين : لزوم حكمي ، ولزوم حقي . والأول : انما هو ما يجعله الشارع الاقدس في موارد لمصلحة تدعو إلى ذلك كما في الهبة بذي الرحم ، واثر هذا عدم جواز جعل الخيار وعدم صحة الإقالة ، ويقابل هذا الجواز الحكمي كما في الهبة بغير ذي الرحم ، واثره عدم جواز الاسقاط . والثاني : انما يكون بانشاء المتعاقدين كما في البيع اللفظي ، فان البائع ينشأ باللفظ امرين : أحدهما : تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله ، ثانيهما : الالتزام ببقاء بدلية المبيع للثمن . والأول مدلول مطابقي للفظ ، والثاني مدلول التزامي له ويقابل هذا الجواز الحقي وهو ما جعل فيه الخيار . وفي المعاطاة ليس شيء من اللزومين : اما الأول : فلعدم الدليل عليه . واما الثاني : فلان الفعل قاصر عن إفادة الالتزام ببقاء البدلية وان قصد المتعاقدان ذلك ، إذ مجرد البقاء ما لم ينشأ لا يفيد في باب
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 156 - 157 .