شرح
يحلل الكلام ويحرم الكلام « 1 » .
وتقريب الاستدلال به : انه ( ع ) حصر المحلل والمحرم في الكلام - اي اللفظ - فلا يكون الفعل محللا ومحرما .
وفيه أن هذا الحديث مجهول على تقدير وحسن على تقدير أخر ، إذ لو كان الخبر مرويا عن ابن نجيح فهو مجهول ، ولو كان عن ابن الحجاج يكون حسنا ، وحيث لم يثبت كونه عن ابن الحجاج فمن حيث السند لا يتم الاستدلال به .
واما من حيث الدلالة فقد ذكر الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) للمراد من الجملة التي ذكرت علة ، اي قوله ( ع ) انما يحلل ويحرم الكلام - احتمالات أربعة ، وستمر عليك .
وهنا احتمال خامس لعله الظاهر من الخبر ذكره صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) والمحقق الخراساني « 4 » والمحقق الاصفهاني « 5 » والمحقق الإيرواني « 6 » ، وحاصله : ان المراد بالكلام الالتزام البيعي ، والمراد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 50 ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 رقم 23114 ، التهذيب : ج 7 ص 50 ب 4 ح 6 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 61 - 62 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 217 .
( 4 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 15 .
( 5 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 149 .
( 6 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 182 .