تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
يحلل الكلام ويحرم الكلام « 1 » . وتقريب الاستدلال به : انه ( ع ) حصر المحلل والمحرم في الكلام - اي اللفظ - فلا يكون الفعل محللا ومحرما . وفيه أن هذا الحديث مجهول على تقدير وحسن على تقدير أخر ، إذ لو كان الخبر مرويا عن ابن نجيح فهو مجهول ، ولو كان عن ابن الحجاج يكون حسنا ، وحيث لم يثبت كونه عن ابن الحجاج فمن حيث السند لا يتم الاستدلال به . واما من حيث الدلالة فقد ذكر الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) للمراد من الجملة التي ذكرت علة ، اي قوله ( ع ) انما يحلل ويحرم الكلام - احتمالات أربعة ، وستمر عليك . وهنا احتمال خامس لعله الظاهر من الخبر ذكره صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) والمحقق الخراساني « 4 » والمحقق الاصفهاني « 5 » والمحقق الإيرواني « 6 » ، وحاصله : ان المراد بالكلام الالتزام البيعي ، والمراد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 50 ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 رقم 23114 ، التهذيب : ج 7 ص 50 ب 4 ح 6 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 61 - 62 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 217 . ( 4 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 15 . ( 5 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 149 . ( 6 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 182 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني