شرح
المال للورثة ، إلى غير ذلك من الموارد .
ومنها : ان لازم هذا عدم إفادة المعاطاة الإباحة ولا التمليك ، وهو خلاف الإجماع .
ومنها : عدم انطباقه على جواب الإمام ( ع ) ، فإنه في صدد بيان ان بيع ما ليس عنده فاسد ، وان مجرد المقاولة لا بأس به ، وعليه فالتعليل المذكور غير مربوط بهذا كما لا يخفى .
الثاني « 1 » : ان يكون المراد ان المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف الالفاظ المفيدة له ، مثلا التسليط على البضع مدة معينة يتحقق بمتعت نفسي بكذا ، ويكون هذا محللا له ، ولا يتحقق بملكتك بضعي بكذا ، ويكون هذا محرما له .
ويرد عليه : أولا : انه لا ينطبق على المورد ، فان في المورد مضمونين ، أحدهما : المواعدة : وثانيهما : البيع ، والإمام ( ع ) بصدد بيان ان الأول لا بأس به والثاني فيه بأس .
وثانيا : ان التحريم على هذا ليس مستندا إلى الكلام .
وثالثا : ان المناسب لهذا المعنى تنكير الكلام في الموردين .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 61 .