تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
المعاوضات ، والفعل من جهة عدم كونه مصداقا لهذا العنوان لا يصلح لكونه نشاءا له ، فأدلة اللزوم من جهة تضمنها اللزوم الحقي - الذي لا يمكن القول به في المعاطاة - لا تشملها ، وتختص بالبيوع اللفظية ، فتكون المعاطاة جائزة لا بالجواز الحكمي التعبدي ولا بالجواز الحقي من جهة عدم تحقق منشأ اللزوم . وفيه : أولا : ان اللزوم مطلقا يكون بجعل الشارع ، ولذا لو قصد المتعاقدان الجواز في البيع اللفظي لما حكم به ، غاية الأمر في بعض الموارد جعل حق الخيار والإقالة ، وفي بعض الموارد لم يجعل ذلك والا فاللزوم مطلقا انما يكون بجعل منه وعليه فالأدلة الدالة على لزوم البيع انما تكون دالة على لزوم المعاطاة كالبيع اللفظي بلا فرق بينهما أصلا . وثانيا : ان الفعل كما يكون قاصرا عن إفادة الالتزام ببقاء البدلية ، كذلك اللفظ قاصر عن افادته ، إذ ليس ذلك لازما لقصد تبديل المال بالمال كي يكون اللفظ الدال عليه دالا عليه بالدلالة الالتزامية . السادس : خبر خالد بن نجيح - أو الحجاج - قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، فقال : أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك ؟ قلت : بلى قال ( ع ) : لا بأس به انما
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني