شرح
ويرد عليه : ان المقاولة لا تكون محللة لشئ ، كما أن البيع الفاسد لا يحرم شيئا .
ويمكن تصوير احتمالات أخر في الخبر ، الا انه لا يهمنا التعرض لها ، وقد عرفت ان الأظهر هو ما اخترناه تبعا للاساطين ، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام .
قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع . . . إلى آخره .
أقول : هذا لا يتم بناءً على الاحتمال الذي استظهرناه ، واما بناءً على ما استظهره الشيخ ( رحمة الله عليه ) من الخبر فغاية ما يمكن ان يقال في تقريب دلالة الخبر على اعتبار اللفظ في البيع : انه حصر المحلل والمحرم في الكلام ، ولو لم ينحصر ايجاب البيع به ووقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام ، ولكنه غير تام ، إذ الحصر على الاحتمال الرابع لوحظ بالإضافة إلى الايجاب في مقابل المقاولة بالإضافة إلى اللفظ في قبال الفعل مثلا .
وعلى الاحتمال الثالث لوحظ بالإضافة إلى وجود الايجاب في قبال عدمه ، أو بالإضافة إلى وقوعه في محله في مقابل وقوعه في غير محله . نعم لو كان للوصف مفهوم صح ما ذكر .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 64 .