تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بقوله : ان الفعل متعين له فلا يدخل في ملك أخر وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه . . . إلى اخره . توضيح هذا الوجه : ان الواجب الكفائي انما يعود نفعه من المصلحة المقتضية لا يجابه والثواب المترتب عليه إلى الأجير نفسه ، فهو متعين له ومختص به لاختصاص فوائده به ، وما يكون كذلك لا يمكن ان يدخل في ملك أخر ، إذ دخول العمل في ملك الغير انما هو فيما يعود نفعه إليه . وبهذا ظهر أمران : الأول : ان قوله : وبعدم نفع المستأجر . . . إلى آخره تفسير لقوله : بان الفعل متعين له ، لا دليل أخر ، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما تقدم - : اقتصار الشيخ على جواب واحد . الثاني : ان ما ذكره السيد الفقيه « 2 » في تعليقته من أن هذا الوجه يرجع إلى الوجه السابق وهو التنافي بين الوجوب والتملك غير تام ، والظاهر أن هذا الايراد نشأ من الخلط بين قول متعين له ومتعين عليه فتدبر حتى لا يشتبه عليك الامر .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 131 نقلا عن شرح القواعد . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 27 .