شرح
التصرف في ماله ، واما التصرف المزيل للموضوع فلا ينافي السلطنة المنافية في المال .
وبعبارة أخرى : ان هذا الدليل كسائر الأدلة انما يدل على ثبوت الحكم في ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون متعرضا لبقاء الموضوع وارتفاعه ، وعليه فكما ان هذا الدليل لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكية عن نفسه بالاعراض ، كذلك لا يدل على عدم سلطنة الغير على ازالتها .
وان شئت قلت : ان هذا الدليل كما لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكية ، كذلك لا يدل على السلطنة على ابقائها كي تكون سلطنة الغير على ازالتها منافية لسلطنة المالك على ماله .
ولا يتوهم انا ندعي عدم دلالته على تسلط المالك على تمليك ماله للغير .
لما عرفت في البحث عن مملكية المعاطاة الفرق بين تمليكه ماله للغير وبين إزالة الملكية عن نفسه بالاعراض ، وان هذا الدليل يدل على ثبوت الأول دون الثاني ، وعليه فهو يدل على عدم سلطنة أحد على تملك مال الغير بلا عوض أو معه ، ولا يدل على عدم سلطنته على إزالة الملكية عنه بالرجوع - فتدبر فإنه دقيق - .
فالأظهر انه لا يدل على اللزوم .